العيني

707

البناية شرح الهداية

غير أن المعتبر أهلية الإرث في الجملة لا إحرازه ، فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم ، تكون نفقته على خاله ، وميراثه يحرزه ابن عمه . ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين بالنص لبطلان أهلية الإرث ، فلا بد من اعتباره ولا تجب على الفقير ، لأنها تجب صلة ، وهو يستحقها على غيره ، فكيف تستحق عليه ؟ بخلاف نفقة الزوجة وولده الصغير ، لأن التزامها بالإقدام على العقد ، إذ المصالح لا تنتظم دونها ، ولا يعمل في مثلها الإعسار .